الشيخ الأنصاري

257

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الموجر ، ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ . وقرره ( 1 ) على ذلك شراح الكتاب . وسيجيء ( 2 ) ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين . وإن كان ( 3 ) التغير بالزيادة . فان كانت ( 4 ) حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة . فالظاهر ثبوت الشركة فيها ( 5 ) بنسبة تلك الزيادة :